الأنظمة القانونية/لائحة خدمات السفر والسياحة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة خدمات السفر والسياحة

المادة ٣

المادة 3

لا تجوز ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليق الترخيص، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، أو خلال فترة إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة.

الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية