الأنظمة القانونية/لائحة خدمات السفر والسياحة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة خدمات السفر والسياحة

المادة ٦

المادة 6

تصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص بتوفير الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص.

الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية