لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ٩
المادة 9
تنفيذ شروط الواقف
يجب على الناظر الالتزام بالآتي:
1- تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
2- التحقُّق من شرط الواقف وفهم مقتضياته وفقاً لأصول تفسير النصوص لغةً وشرعاً وعُرفاً، وللناظر أن يتقدم بطلب تفسير شرط الواقف محرراً إلى الواقف في حال حياته، أو الجهة المختصة في حال عدم وضوحه.
3- تنفيذ شروط الواقف، فإن تعارضت الشروط جمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع؛ نفّذ ما يكون أقرب إلى مقاصد الواقف. وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر ترك العمل بأي شرط للواقف إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
4- إعداد اللوائح الداخلية للوقف بما يتوافق مع شرط الواقف وأحكام اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
5- عدم مخالفة شرط الواقف إلا في حال اقتضت مصلحة الوقف ذلك وبعد الحصول على إذن الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (9)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.