لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ١٠
المادة 10
التزامات الناظر
يجب على الناظر القيام بالآتي:
1- الالتزام بالواجبات المرتبطة بأعماله والتي تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط السارية ذات العلاقة، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.
2- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط في هذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في المملكة.
3- إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها.
4- بذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة والغبطة للوقف.
5- وضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف ويشمل ذلك الموقوف عليهم، بهدف تلقي الاستفسارات، والاقتراحات والشكاوى ومعالجتها.
6- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى خارج المملكة، وبشكل خاص قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
7- وضع آلية لصرف عوائد الوقف في حالة ما إذا كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك.
8- جمع معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف، والتحقق منها بكافة الوسائل الممكنة والموثوقة، وحفظها وإبقاؤها مُحدَّثة.
9- اطلاع الموقوف عليهم بصفة دورية على القوائم المالية للوقف، وبشكل خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
10- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة فوراً عند الاشتباه، أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه؛ في أن الأموال التابعة للوقف أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب أو في أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يتم الالتزام بالآتي:
أ- تزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك العملية والأطراف ذوي الصلة.
ب- الاستجابة الكاملة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة من معلومات إضافية تتعلق بالتقرير.
ج- المحافظة على سرية المعلومات الواردة في البلاغ؛ ويحظر إبلاغ المشتبه به أو تنبيه أو إبلاغ أي شخص آخر أن معلومات قُدّمت إلى الجهة المختصة أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أجري في هذا الشأن؛ ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين في الوقف أو عمليات الاتصال مع المحامين المحمية بالسرية أو الاتصال مع السلطات المختصة.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (10)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.