لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ٨
المادة 8
تسجيل الوقف 1- يجب على الناظر تسجيل الوقف وكافة الأصول الموقوفة التابعة له لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاثين يوم عمل) من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ هذه اللائحة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
2- يجب على الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشرة يوم عمل) من تاريخ حدوث إحدى الحالات الآتية:
أ- انتهاء صلاحية سريان شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة.
ب- أي تغيير جوهري يطرأ على الوقف سواءً كان تغيراً على الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو على النظارة.
3- تصنف الهيئة الأوقاف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة إلى الآتي:
أ- الأوقاف الكبيرة.
ب- الأوقاف المتوسطة.
ج- الأوقاف الصغيرة.
د- الأوقاف ذات الانتفاع المباشر.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (8)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.