الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٧

المادة 7

انتهاء النظارة تنتهي نظارة الناظر بتحقق إحدى الحالات الآتية: 1- تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية. 2- صدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر. 3- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط التعيين الواردة في (المادة الخامسة). 4- الوفاة حقيقة أو حكماً. 5- حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له. ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (7)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية