لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ٧
المادة 7
انتهاء النظارة
تنتهي نظارة الناظر بتحقق إحدى الحالات الآتية:
1- تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية.
2- صدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر.
3- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط التعيين الواردة في (المادة الخامسة).
4- الوفاة حقيقة أو حكماً.
5- حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له.
ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (7)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.