الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٢٤

المادة 24

العقوبات 1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ إذا ثبت للهيئة أن ناظراً أو من فُوضت إليه إدارة الوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة؛ فتوقع عليه واحداً أو أكثر من العقوبات الآتية مع مراعاة جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها: أ- الإنذار. ب- إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. ج- إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة. 2- مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها والآثار المترتبة عليها وظروف ارتكابها؛ يجوز للهيئة أن توقع عقوبة عزل الناظر في المخالفات الآتية: أ- ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها في أيّ نظام عبر الوقف أو عبر توليه لأعمال النظارة. ب- ثبوت مخالفة الناظر لشرط الواقف في مصارف الوقف؛ وذلك شريطة أن يتم إشعاره بمخالفته من قِبل الهيئة دون أن يتجاوب معها في معالجة المخالفة. ج- خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي. د- ثبوت حصول تصرفات صورية من الناظر باسم الوقف؛ بغرض التحايل على الأنظمة. هـ- ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر. و- ثبوت مخالفة الناظر للأنظمة ذات الصلة في شأن التصرف في أصل الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات. ز- ثبوت امتناع الناظر عن تمكين الهيئة من إجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف أو عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المستندات أو المعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها في حماية شرط الواقف وتحقيق المصلحة والغبطة للوقف؛ دون مبرر مشروع. 3- مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة؛ تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (24)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية