الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٢٥

المادة 25

قرارات المخالفات والاعتراض عليها 1- يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية -وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك- إذا كانت العقوبة التي ستقررها إحدى العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. 2- يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يوماً من صدور القرار؛ إذا كان القرار متضمناً إحدى العقوبات الآتية: أ- إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة. ب- عزل الناظر. 3- يكون حكم الدائرة المختصة في التظلم المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة قابلًا للاعتراض عليه وفق الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (25)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية