لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ٢٥
المادة 25
قرارات المخالفات والاعتراض عليها
1- يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية -وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك- إذا كانت العقوبة التي ستقررها إحدى العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
2- يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يوماً من صدور القرار؛ إذا كان القرار متضمناً إحدى العقوبات الآتية:
أ- إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ب- عزل الناظر.
3- يكون حكم الدائرة المختصة في التظلم المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة قابلًا للاعتراض عليه وفق الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (25)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.