الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٢٣

المادة 23

النظر في المخالفات 1- تتولى الهيئة النظر في المخالفات المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين). 2- تصدر الهيئة قواعد لمعالجة المخالفات؛ تحدد فيها إجراءات النظر في المخالفات، وآلية إصدار الجزاءات. 3- تشكل الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات الصلة، ويضع المجلس ضوابط وإجراءات عمل اللجنة. 4- في حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة؛ يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. 5- تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنواتها الرسمية. 6- تُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها. 7- تنظر الهيئة في التظلمات على القرارات الصادرة منها بشأن إيقاع العقوبة في حق الناظر المخالف خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات آلية التظلم على القرارات.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (23)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية