الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ١٧

المادة 17

تفرغ الناظر 1- على الناظر أن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين للقيام بمهامه. 2- يجوز للناظر الجمع بين مزاولة النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته، فإن تضمن شرطُ الواقفِ التفرغَ للنظارة؛ فيحظر على الناظر الجمع بين النظارة وعمل آخر.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية