لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ١٨
المادة 18
تعارض المصالح
مع مراعاة شرط الواقف؛ يلتزم الناظر في أداء أعماله بمتطلبات الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على أي مصلحة شخصية له، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوقف، ويلتزم الناظر بالإفصاح للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح ويحظر عليه بشكل خاص القيام بالآتي:
1- التعاقد في أعمال الوقف أو تنفيذها مع نفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- استخدام أي معلومات أو بيانات تخص الوقف وأعماله وأنشطته لتحقيق منافع شخصية.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (18)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.