لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ١٦
المادة 16
استثمار الوقف
مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة ذات الصلة وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالآتي:
1- أن يكون الاستثمار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
3- مراعاة أن يكون الاستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر، وأن يكون عائده مجدياً مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية.
4- عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية عوائد الوقف.
5- بذل العناية اللازمة في كافة عمليات الاستثمار اللازمة لضمان استدامة الوقف ونمائه وفق شرط الواقف.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (16)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.