الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ١٦

المادة 16

استثمار الوقف مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة ذات الصلة وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالآتي: 1- أن يكون الاستثمار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. 2- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة. 3- مراعاة أن يكون الاستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر، وأن يكون عائده مجدياً مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية. 4- عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية عوائد الوقف. 5- بذل العناية اللازمة في كافة عمليات الاستثمار اللازمة لضمان استدامة الوقف ونمائه وفق شرط الواقف.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (16)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية