الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ١٥

المادة 15

الإدارة المالية يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية: 1- إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يتم من خلاله إجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية. 2- تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية. 3- حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة. 4- إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له، وإعداد القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة. 5- إعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وللأوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (15)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية