الأنظمة القانونية/لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

المادة ٢

البند 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

خيارات تصحيح الأوضاع: للسعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4 هـ، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ، التقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح أوضاعه مرفقاً بذلك نموذج الإفصاح الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويكون التصحيح وفق أي من الخيارات الآتية: 1- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكاً في المنشأة. 2- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير سعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة. 3- استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وقيد ذلك لدى الوزارة. 4- تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وفقاً للإجراءات النظامية. 5- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقاً لأحكام نظام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة. 6- مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهداً بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    خيارات تصحيح الأوضاع: للسعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4 هـ، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ، التقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح أوضاعه مرفقاً بذلك نموذج الإفصاح الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويكون التصحيح وفق أي من الخيارات الآتية: 1- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكاً في المنشأة. 2- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير سعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة. 3- استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وقيد ذلك لدى الوزارة. 4- تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وفقاً للإجراءات النظامية. 5- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقاً لأحكام نظام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة. 6- مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهداً بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.

الاستناد الرسمي: لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-تصحيح-اوضاع-مخالفي-نظام-مكافحه-التستر/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية