لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
المادة ٣
البند 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع: 1- تقوم الوزارة بمراجعة طلب تصحيح الأوضاع للتحقق من استيفائه للمتطلبات اللازمة، وإبلاغ مقدم الطلب لاستكمال إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مدة (تسعين) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه. وفي حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال هذه المدة، فللوزارة –بناء على أسباب ومسوغات مقبولة بحسب ما تقدره- تمديد هذه المدة. 2- في حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، فعلى مقدم الطلب استكمال إجراءات التصحيح بأحد الخيارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، وذلك خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند. 3- بناءً على الطلب المقدم من السعودي أو غير السعودي بتصحيح الأوضاع، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم مع الطرف الآخر بما في ذلك النظر في تصحيح أوضاعه إذا كانت مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4 هـ، أو نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ.
الاستناد الرسمي: لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-تصحيح-اوضاع-مخالفي-نظام-مكافحه-التستر/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.