لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
المادة ١
البند 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأحكام العامة: 1- تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الموضحة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1 هـ. 2- تهدف هذه اللائحة إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وفقاً لحكم البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ، وتحديد خيارات وآليات تصحيح الأوضاع، وتوضيح إجراءات مراجعة طلبات التصحيح. 3- يعفى من يتقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح وضعه –من خلال أحد الخيارات الموضحة في البند (ثانياً) من هذه اللائحة– قبل تاريخ 15 /1/ 1443 هـ؛ من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4 هـ، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. 4- لا تخل هذه اللائحة بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرمها السعودي أو غير السعودي.
الاستناد الرسمي: لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-تصحيح-اوضاع-مخالفي-نظام-مكافحه-التستر/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.