لائحة تخصيص الطاقة
المادة ٥
المادة 5
1- تُشعر الوزارة طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبتّ فيه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه.
2- تُقيِّم الوزارة طلب التخصيص بناءً على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة.
3- تُصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض.
4- تُصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصَّص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصّصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.
الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (5)
ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.