الأنظمة القانونية/لائحة تخصيص الطاقة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة تخصيص الطاقة

المادة ٥

المادة 5

1- تُشعر الوزارة طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبتّ فيه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه. 2- تُقيِّم الوزارة طلب التخصيص بناءً على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة. 3- تُصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض. 4- تُصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصَّص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصّصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.

الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية