الأنظمة القانونية/لائحة تخصيص الطاقة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة تخصيص الطاقة

المادة ٤

المادة 4

1- على طالب التخصيص تقديم أيّ بيانات أو مستندات تعدّها الوزارة لازمة لدراسة طلب التخصيص وتقييمه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بحالة الطلب، وعند مضي هذه المدة دون تصحيح الطلب أو تقديم المتطلبات، يُعدّ طلبه مُلغى، ويجب عليه عند رغبته في طلب التخصيص تقديم طلب جديد. 2- للوزارة منح مهلة إضافية لطالب التخصيص لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل –من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة- لتقديم مبررات التأخير، والبيانات أو المستندات البديلة المتوفرة، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين: أ- قبول البيانات أو المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام طالب التخصيص بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يُحدَّد لاحقاً. ب- رفض مبررات عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة، وعدّ الطلب مُلغى. 3- على طالب التخصيص التأكد من دقة البيانات أو المستندات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة، وتُعدّ مخالفة ذلك إخلالاً بأحكام هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية