الأنظمة القانونية/لائحة تخصيص الطاقة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة تخصيص الطاقة

المادة ٣

المادة 3

يلتزم طالب التخصيص بما يأتي: 1- تقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك. 2- أن يكون الطلب مقدماً من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظاماً في تمثيله تمنحه طلب التخصيص. 3- أن يكون الطلب مشتملاً على بيانات طالب التخصيص. 4- أن يكون الطلب متضمناً معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به -والتي تطلبها الوزارة لكل طلب بحسبه- وفق ما يأتي: أ- اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له. ب- نوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص. ج- دراسة الجدوى للنشاط. د- الملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط. هـ- تفصيل لمراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد. و- خطة تفصيلية للتوطين. ز- تقديم الدراسات التي يتطلبها النشاط.

الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية