لائحة تخصيص الطاقة
المادة ٣
المادة 3
يلتزم طالب التخصيص بما يأتي:
1- تقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك.
2- أن يكون الطلب مقدماً من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظاماً في تمثيله تمنحه طلب التخصيص.
3- أن يكون الطلب مشتملاً على بيانات طالب التخصيص.
4- أن يكون الطلب متضمناً معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به -والتي تطلبها الوزارة لكل طلب بحسبه- وفق ما يأتي:
أ- اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له.
ب- نوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص.
ج- دراسة الجدوى للنشاط.
د- الملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط.
هـ- تفصيل لمراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد.
و- خطة تفصيلية للتوطين.
ز- تقديم الدراسات التي يتطلبها النشاط.
الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (3)
ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.