لائحة تخصيص الطاقة
المادة ٦
المادة 6
1- يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها سنة أو أقل- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(90) تسعين يوماً، ولا يُنظر في طلب التجديد إذا بقي على انتهاء الوثيقة أقل من (60) ستين يوماً.
2- يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها أكثر من سنة- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(180) بمائة وثمانين يوماً على الأقل.
3- للمخصَّص له طلب تعديل وثيقة تخصيص الطاقة أثناء مدة سريانها، على أن يكون الطلب مبرراً ومشتملاً على المستندات المؤيدة له، ويخضع طلب التعديل إلى إجراءات طلب التخصيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (6)
ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.