الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ٥

المادة 5

1- يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي:أ- تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة. ب- تسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول. ج- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز. د- الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة. هـ- تسجيل عنوانه داخل المملكة. د- دفع رسوم التأشيرة.2- ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره أو رفقة آمنة.

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية