الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ٦

المادة 6

1- من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونية visitsaudi.com المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:أ- تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون براً أو بحراً. ب- حجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية، تشمل عنوان سكنه في بلده. ج- شهادة تعريف بالعمل. د- إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:أ- قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، يعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج. ب- الحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته. ج- الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته. د- الحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر- في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية visitsaudi.com ، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية