الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ٤

المادة 4

تنشر على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com  قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بإحدى الوسائل الآتية:الأولى: التأشيرة عند الوصول: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرّح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتُستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة. الثانية: التأشيرة الإلكترونية: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com، أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية. الثالثة: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية