الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ٣

المادة 3

صلاحية التأشيرة وفقاً لنوعها، على النحو الآتي:1- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً.2- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية