لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا وجد فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص، فعلى المرخص له خلال ثلاثين (30) يوم عمل تقديم طلب للهيئة يتضمن تحديد المبلغ الفائض والمقترحات في شأنه، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم، ولها الموافقة على الطلب أو تعديله أو التصرف في المبلغ وفق الترتيب الآتي: أ- تخصيص الفائض للنفقات الإضافية للغرض الذي جُمع من أجله -عند الحاجة- وفق تقدير الهيئة. ب- تحويل المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط. ج- إن لم يتوافر حساب مشابه، يحوّل الفائض إلى أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص.
الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الاوقاف-او-تمويلها-من-خلال-جمع-التبرعات/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.