لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم المرخص له بما يأتي: 1- الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/أ). 2- الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/ب). 3- فتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة، يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب. 4- تقديم كشف دوري -بحسب ما تحدده الهيئة- بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات. ٥- إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها. 6- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد كل عملية. 7- وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.
الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الاوقاف-او-تمويلها-من-خلال-جمع-التبرعات/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.