الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المرخص له بما يأتي: 1- الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/أ). 2- الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/ب). 3- فتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة، يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب. 4- تقديم كشف دوري -بحسب ما تحدده الهيئة- بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات. ٥- إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها. 6- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد كل عملية. 7- وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المرخص له بما يأتي: 1- الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/أ). 2- الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/ب). 3- فتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة، يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب. 4- تقديم كشف دوري -بحسب ما تحدده الهيئة- بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات. ٥- إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها. 6- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد كل عملية. 7- وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الاوقاف-او-تمويلها-من-خلال-جمع-التبرعات/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية