الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات

المادة ٧

المادة 7

1- على الهيئة البت في طلب الترخيص في مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن (30) يوم عمل. 2- في حالة الموافقة على طلب الترخيص من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ على أن يتضمن البيانات الآتية: أ- رقم الترخيص، وتاريخ إصداره. ب- اسم المرخص له، وبياناته النظامية. ج- شروط الوقف وشروط الصرف. د- المبلغ المستهدف من جمع التبرعات. هـ- مدة الصرف على أغراض جمع التبرعات. ٣- يُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على سنة. 4- للمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ(15) يوم عمل على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. وللهيئة رفض الطلب إذا لم تجد سبباً مقبولاً لذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، المادة (7)

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الاوقاف-او-تمويلها-من-خلال-جمع-التبرعات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية