لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للهيئة إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية: أ- مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة. ب- اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له. ج- اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص. د- طلب المرخص له إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم: (د-1) طلباً مكتوباً بالإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك. (د-2) بياناً بالمستندات المؤيدة لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء. 2- على الهيئة حال إلغاء الترخيص إشعار البنك العائد له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات بالإلغاء لإيقاف تلقي التبرعات. 3- يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات حال انتهاء الترخيص أو إلغائه. 4- تنفق حصيلة التبرعات -حال إلغاء الترخيص أو انتهاء المدة المحددة لجمع التبرعات- وفق الترتيب الآتي: أ- في الغرض الذي جُمعت من أجله. ب- في أقرب الأغراض إليه عند تعذر ذلك. ج- تحوّل التبرعات المودعة في الحساب المخصص لجمع التبرعات إلى حساب آخر لجمع التبرعات مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.
الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الاوقاف-او-تمويلها-من-خلال-جمع-التبرعات/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.