الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا أنجز المرخص له أعمال الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، فتصدر الهيئة له شهادة إنجاز بناءً على الآتي: أ- إقرار المحاسب القانوني بإنجاز الصرف على أغراض الترخيص، مرفق معه المستندات المؤيدة والداعمة. ب- إقرار المكتب الاستشاري بإنجاز المشروع الإنشائي وفقاً للشروط والمواصفات، وذلك في حالة وجود إنشاءات عقارية في الترخيص. ج- صك الوقف، وشهادة تسجيله لدى الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا أنجز المرخص له أعمال الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، فتصدر الهيئة له شهادة إنجاز بناءً على الآتي: أ- إقرار المحاسب القانوني بإنجاز الصرف على أغراض الترخيص، مرفق معه المستندات المؤيدة والداعمة. ب- إقرار المكتب الاستشاري بإنجاز المشروع الإنشائي وفقاً للشروط والمواصفات، وذلك في حالة وجود إنشاءات عقارية في الترخيص. ج- صك الوقف، وشهادة تسجيله لدى الهيئة.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الاوقاف-او-تمويلها-من-خلال-جمع-التبرعات/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية