لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن
المادة ٨
المادة 8
إيقاف الوثيقة:
مستوى التطقيم والتزامات المشغل مُلازمة لسريان الوثيقة، وفي حال الإخلال بأي منها، للسلطة البحرية إيقاف الوثيقة وإشعار المُشغل بالخلل، ويلتزم المُشغل بعدم تشغيل السفينة حتى تصحيحه، وفي حال لم يتم تصحيحه خلال ثلاثين (30) يوماً من الإشعار، تُعد الوثيقة ملغية.
الاستناد الرسمي: لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن، المادة (8)
ELI: eli/sa/لائحه-الحد-الادني-للتطقيم-الامن-للسفن/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.