الأنظمة القانونية/لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن

المادة ٧

المادة 7

مدة الوثيقة وتجديدها: يتم تجديد الوثيقة بطلب من المُشغل بما لا يقل عن خمسة عشرة  (15) يوماً من تاريخ انتهاء سريانها وفقاً للمادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن، المادة (7)

ELI: eli/sa/لائحه-الحد-الادني-للتطقيم-الامن-للسفن/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية