لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن
المادة ٦
المادة 6
تعديل الوثيقة أو سحبها أثناء سريانها:
1- للسلطة البحرية تعديل الوثيقة في الحالات الآتية:
أ- عند حدوث تغييرات في تشغيل أو إدارة أو صيانة السفينة أو في منطقة عملها أو منشآتها أو آلاتها أو معداتها مما قد يؤثر على التطقيم الآمن، ويلتزم المُشغل بإعداد وتقديم مُقترح جديد لتطقيم السفينة وفق أحكام المادة الخامسة خلال مُدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ حدوث التغييرات، ويستمر سريان الوثيقة بعد تعديلها حتى تاريخ انتهائها.
ب- عند صدور قرار مُسبب من السلطة البحرية بالتعديل.
ج- بناءً على طلب المجهز مشتملاً على مقترح بذلك ومؤيداً بالمستندات اللازمة.
2- للسلطة البحرية سحب الوثيقة أو الغائها إذا تبين لها أن السفينة أصبحت لا تحقق متطلبات التطقيم الآمن، أو عند تغيير في بناء السفينة أو محركاتها أو معداتها أو خطة تشغيلها وصيانتها أو عدم الالتزام بمتطلبات ساعات الراحة والذي قد يؤثر على مستوى التطقيم الآمن للسفينة، أو أن الشركة المشغلة (المجهز) قد خالفت شروط ومتطلبات التطقيم.
الاستناد الرسمي: لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن، المادة (6)
ELI: eli/sa/لائحه-الحد-الادني-للتطقيم-الامن-للسفن/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.