لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
المادة ٩
المادة 9
يؤدى التفتيش لأي غرض من الأغراض الآتية:1- التحقق من وجود الترخيص أو التصريح والتصنيف ذات الصلة بالنشاط السياحي، واستمرار الالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقاً للنظام ولوائحه، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-.2- التحقق من الشكوى المتعلقة بمخالفة النظام ولوائحه، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-.3- التحقق من تنفيذ قرار اللجنة المختصة، المتعلق بإزالة المخالفة أو أثرها، وإيقاف أعمال يجب إيقافها وغيرها، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-. دون الإخلال بالفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة، يتولى مفتش السياحة -بالإضافة إلى مهماته- ما يتعلق بالتحقق من استيفاء الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح والتصنيف لممارسة الأنشطة السياحية وفقاً للنظام ولوائحه.
الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (9)
ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.