الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

المادة ١٠

المادة 10

على الوزارة -عند تكليف مفتش السياحة بمهمة التفتيش- تحديد الآتي:1- اسم المفتش.2- معلومات نطاق المهمة وبياناته.3- التاريخ والوقت المحدد لأداء المهمة.4- غرض التفتيش وفق ما ورد في المادة (التاسعة) من اللائحة. أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الوزارة ضرورة تحديدها في المهمة.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية