الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

المادة ٨

المادة 8

1- تعتمد الوزارة خطة سنوية للتفتيش، تراعى فيها المستهدفات بحسب أغراض التفتيش.2- تُعد الوزارة نماذج لتقرير الزيارة بحسب أغراض التفتيش المحددة في المادة (التاسعة) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (8)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية