لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
المادة ٧
المادة 7
لمفتش السياحة عند ممارسته مهماته الصلاحيات الآتية:1- الدخول للمرفق السياحي لغرض التفتيش.2- الاطّلاع على البيانات والمعلومات، والسجلات والعقود، والترخيص أو التصريح، وشهادة التصنيف، والسياسات المطبقة لدى المرفق السياحي، بأي صورة كانت ورقية أو إلكترونية، بالإضافة إلى الاطلاع على أصول الإثباتات الشخصية للعاملين في المرفق السياحي، والحصول على أي صور، أو مستخرجات منها، المتعلقة بالمرفق السياحي بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.3- استخدام الوسائل التقنية، كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، في التفتيش.4- التحقيق مع ممارس النشاط السياحي أو المدير أو أحد العاملين في المرفق السياحي محل التفتيش -إن وجد- وإثبات أقوالهم في تقرير الزيارة.5- سؤال السائح عن مستوى الخدمات المقدمة له والاستماع إلى أي شكوى، وإثبات ما يتعلق بذلك في تقرير الزيارة.6- طلب مرافقة ممارس النشاط السياحي أو من يمثله في المرفق السياحي أثناء التفتيش، ولا يمنع غياب الممارس أو من يمثله من استكمال التفتيش وإعداد تقرير الزيارة.
الفصل الخامس: قواعد التفتيش
الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (7)
ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.