الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٤٦

المادة 46

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلم المستثمر العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد.2- ترسل الهيئة إلى المستثمر -في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع- إشعاراً مكتوباً على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلم المستثمر العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد.2- ترسل الهيئة إلى المستثمر -في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع- إشعاراً مكتوباً على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية