لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٤٦
المادة 46
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلم المستثمر العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد.2- ترسل الهيئة إلى المستثمر -في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع- إشعاراً مكتوباً على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلم المستثمر العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد.2- ترسل الهيئة إلى المستثمر -في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع- إشعاراً مكتوباً على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.