الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٤٥

المادة 45

في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (45)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية