الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٤٤

المادة 44

الحالة قيد التحقق من المصدر

تلغى المزايدة بقرار من المحافظ في الحالات الآتية:1- إذا تضمنت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام اللائحة يتعذر تصحيحه.3- إذا بدت مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤ بين المستثمرين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لا يمكن معه ترسية المزايدة بما يتفق مع أحكام اللائحة.4- إذا تبين للجنة فحص العروض أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.5- إذا خالفت جميع العروض وثائق المزايدة.6- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تلغى المزايدة بقرار من المحافظ في الحالات الآتية:1- إذا تضمنت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام اللائحة يتعذر تصحيحه.3- إذا بدت مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤ بين المستثمرين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لا يمكن معه ترسية المزايدة بما يتفق مع أحكام اللائحة.4- إذا تبين للجنة فحص العروض أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.5- إذا خالفت جميع العروض وثائق المزايدة.6- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية