لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٣٢
المادة 32
1- تطرح التصرفات في عقارات الدولة في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة.2- يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساويةً ويعاملون على قدم المساواة.3- تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (32)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.