الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٣٢

المادة 32

1- تطرح التصرفات في عقارات الدولة في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة.2- يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساويةً ويعاملون على قدم المساواة.3- تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (32)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية