الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٣١

المادة 31

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد الآتية:1- أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.2- أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.3- تتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار. الفصل السادس: إجراءات الطرح والترسية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد الآتية:1- أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.2- أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.3- تتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار. الفصل السادس: إجراءات الطرح والترسية

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية