لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٣٣
المادة 33
1- لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لمنسوبي الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق بأي من التصرفات الواردة في اللائحة.2- يجب على كل شخص له مصلحة مع الهيئة أن يفصح عن مصلحته في التصرف المراد إبرامه، على أن يقرر المجلس الموافقة على التصرف من عدمه.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (33)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.