الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٣٣

المادة 33

1- لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لمنسوبي الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق بأي من التصرفات الواردة في اللائحة.2- يجب على كل شخص له مصلحة مع الهيئة أن يفصح عن مصلحته في التصرف المراد إبرامه، على أن يقرر المجلس الموافقة على التصرف من عدمه.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (33)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية