الأنظمة القانونية/لائحة الاستشارات السياحية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاستشارات السياحية

المادة ٥

المادة 5

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص أفراد من الوزارة الآتي:1- أن يكون سعودي الجنسية.2- أن يكون مسموحاً له بممارسة نشاط الاستشارات السياحية وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.3- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي والخبرة العملية المحددة للفئة المطلوبة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة الاستشارات السياحية، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-الاستشارات-السياحيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية