الأنظمة القانونية/لائحة الاستشارات السياحية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاستشارات السياحية

المادة ٦

المادة 6

يشترط عند التقدم بطلب ترخيص مكاتب من الوزارة توفير الآتي:1- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الاستشارات السياحية.2- ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-، أو توثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة إلكترونياً فقط.3- ما يثبت الخبرة العملية للفئة المطلوبة.4- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط -إن وجد-، وبيانات المكتب.5- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة الاستشارات السياحية، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-الاستشارات-السياحيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية