الأنظمة القانونية/لائحة الاستشارات السياحية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاستشارات السياحية

المادة ٤

المادة 4

ينقسم الترخيص لنشاط الاستشارات السياحية إلى نوعين هما:1- ترخيص أفراد.2- ترخيص مكاتب. ويصدر بقرار من الوزير -أو من يفوضه- فئات للترخيص -بنوعيه-، ويحدد القرار المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لكل فئة ومجاله وآليات تطبيقه، وينشر القرار في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل به من تاريخ نشره.

الاستناد الرسمي: لائحة الاستشارات السياحية، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-الاستشارات-السياحيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية