لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
المادة ٥
المادة 5
تمارس لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة مهامها وفق الآلية التالية:
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الإدارة العامة للمرور برئاسة الرئيس -أو من ينيبه - ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- تجتمع اللجنة –بناءً على دعوة من رئيسها –مرة كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة اللجنة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل على أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابةً- قبل الاجتماع بـ (7) أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- لا يعد اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس أو من ينيبه.
4- يجوز أن تعقد اجتماعات اللجنة عن بعد من خلال استخدام الوسائل التقنية.
5- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
7- لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه.
8- تتولى سكرتارية اللجنة الإعداد لاجتماعات اللجنة وإبلاغ أعضائها بمواعيدها و تهيئة محاضرها وقراراتها وما تكلفها به اللجنة أو الرئيس من مهمات.
9- يجوز للجنة أن تدعو من تراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاتها والاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
10- الرفع بتقرير سنوي لمعالي مدير الأمن العام عن المهام والأعمال التي تم إنجازها من قبل اللجنة والخطط والمشاريع المقترحة لتطوير نشاط تعليم قيادة المركبات.
11- للرئيس إعادة تشكيل أعضاء اللجنة إذا رأى ذلك أو إذا دعت الحاجة إليه.
الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (5)
ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.