لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
المادة ٤
المادة 4
تشكل لجنة بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بمسمى (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) برئاسته وعضوية ممثل من إدارات (الرخص المرورية - الأنظمة واللوائح - السلامة المرورية - التميز المؤسسي - السير- الاتصالات وتقنية المعلومات) من ذوي الكفاءة وأصحاب الخبرة على أن يكون لها سكرتارية في إدارة الرخص المرورية تنسق أعمالها وتتمثل مهام اللجنة في الآتي:
1- تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس بحسب النطاق الجغرافي بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة والإعلان عنه بالوسائل المناسبة التي تراها والسماح بمزاولة مهنة تعليم القيادة إذا رأت الحاجة لذلك.
2- النظر في طلبات الترخيص لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة وفق الآلية التي تحددها ولها المفاضلة بين الطلبات المقدمة بحسب ماتراه مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة.
3- إصدار الموافقة على الترخيص وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة وأي شروط أو ضوابط تضعها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة.
4- إعداد أو اعتماد البرامج والمناهج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشاط تعليم القيادة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من المتخصصين في هذا المجال ويمكن للمدارس ذات الخبرة المساهمة في ذلك على أن تقوم بتحديثها وفق المستجدات.
5- تحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لأغراض التعليم والتدريب والاختبار وتحديد أعدادها بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطها على أن تكون مواصفاتها وشروطها بما يخدم نشاط تعليم القيادة.
6- اعتماد نماذج العقود المقترحة من المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة عند التعاقد مع المتدربين.
7- تحديد آلية تقييم مستوى المتقدمين للمدارس بغرض الحصول على رخصة القيادة وفق ما ورد بالمادة (36/7) من اللائحة التنفيذية.
8- تحديد آلية الاختبار النظري والعملي للمتدربين بمدارس تعليم القيادة للحصول على رخصة القيادة.
9- إصدار دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ودليل تنظيم مزاولة مهنة تعليم القيادة.
10- وضع معايير الإشراف والمتابعة لأعمال المدارس والممارسين لمهنة تعليم القيادة بما يضمن التزامها بالأنظمة والتعليمات ومتابعة تطبيقها وإعداد النماذج اللازمة لذلك.
11- وضع معايير الجودة للمدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بما يتوافق مع التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.
12- بناء نظم لتقييم واعتماد برامج التدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر ومؤشرات قياس الأداء، والشروط والإجراءات الخاصة ببرامج التدريب ومتابعة تطبيقها.
13- تقييم أداء المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بشكل دوري وفق المعايير التي تعتمدها اللجنة.
14- تقييم جودة الاختبارات الخاصة بكفاية مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق الضوابط التي تعتمدها اللجنة.
15- إعداد قاعدة بيانات للمدارس ومزاولو مهنة تعليم القيادة.
16- اقتراح المقابل المالي الذي تستحصله المدارس من المستفيدين المتقدمين بطلب الحصول على رخص القيادة واعتماده وفق الأنظمة.
17- اقتراح المقابل المالي الذي يستحصله مزاولي مهنة تعليم القيادة للتدريب والتعليم على القيادة واعتماده وفق الأنظمة.
18- إعداد الشروط اللازمة لتعيين الكوادر العاملة بنشاط تعليم القيادة سواءً في المدارس أو لدى مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق التصنيف الذي تحدده واعتماد تعيينها.
19- وضع معايير اعتماد الجهات الإستشارية وبيوت الخبرة العاملة في نشاط تعليم قيادة المركبات والترخيص لها.
20- دراسة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات واقتراح التعديلات المناسبة إذا دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع جهات الإختصاص.
21- إنهاء سريان الترخيص في الحالات التي تستوجب ذلك.
الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (4)
ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.