لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
المادة ٦
المادة 6
تتولى الجهة المعنية بالمرور الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق الآلية التالية:
1- المتابعة المستمرة لأعمال المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بما يضمن الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بالتنسيق مع سكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.
2- ضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.
3- إجراء أو اعتماد الاختبارات اللازمة للحصول على رخصة القيادة وذلك وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
4- الرفع بكافة الطلبات الواردة من المدارس أو مزاولي مهنة تعليم القيادة لسكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة والقيام بأعمال التنسيق اللازمة بينهما في جميع الجوانب.
5- التأكد من وجود وفعالية التجهيزات والمعدات المستخدمة لأغراض التعليم والتدريب والاختبار والتحقق من الهوية.
6- تلقي الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاصها ومعالجتها بالطرق النظامية.
7- الرفع بتقرير سنوي للإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عن المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنة.
8- الرفع للإدارة العامة للمرور ( لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) بأي ملاحظات أو مقترحات متعلقة بنشاط المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.
9- دراسة الطلبات التي يتقدم بها صاحب المنشأة لإضافة أنشطة ليس لها علاقة بنشاط تعليم القيادة داخل موقع المنشأة والموافقة عليها بحسب ماتراه بعد استيفاء موافقة الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (6)
ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.