لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
المادة ١٤
المادة 14
1- يجوز للمرخص له أن يتقدم إلى المرور بطلب تعليق النشاط على أن يُضّمن في الطلب مبررات التعليق ومدته وخطة التعامل مع المتدربين والكوادر العاملة خلال تلك المدة.
2- تصدر الموافقة على طلب التعليق بقرار من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم قيادة المركبات) على أن لا تزيد مدة التعليق في كافة الأحوال على (60) يوماً خلال السنة الواحدة، ويمكن في حال وقوع ظروف قاهرة تقدرها الإدارة العامة للمرور ( لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) تمديد مدة التعليق بحسب ما تراه.
3- يعد طلب التعليق عاجلاً، وتصدر قرارات الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم قيادة المركبات) المتعلقة به خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب من المرخص له.
الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (14)
ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.