الأنظمة القانونية/لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة

المادة ١٣

المادة 13

1- مدة الترخيص (خمس سنوات) من تاريخ صدوره قابلة للتجديد لمدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له للجهة المعنية بالمرور بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بـ (سنة) على الأقل. 2- يشترط لقبول طلب التجديد التزام المرخص له بالمتطلبات الواردة بالنظام واللائحة التنفيذية وأحكام هذه اللائحة. 3- في حال عدم رغبة المرخص له في التجديد يجب عليه إخطار الجهة المعنية بالمرور برغبته في عدم التجديد قبل (سنة) على الأقل من تاريخ انتهاء ترخيصه. 4- يحق للإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عدم تجديد الترخيص إذا ثبت أن المنشأة لا تحقق المتطلبات اللازمة لرفع جودة تعليم القيادة بناءً على ما ورد في التقارير المرفوعة بشأنها من قبل الجهة المعنية بالمرور. 5- في حال عدم رغبة المرخص له بتجديد الترخيص فيلتزم قبل انتهاء مدته بالآتي:- أ- إنهاء جميع الالتزامات المتعلقة بالمتدربين والكوادر العاملة لديه. ب- إلغاء النشاط من الجهات المختصة. ج- تسديد الغرامات المترتبة عليه إن وجدت.

الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (13)

ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية